سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

155

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فاعلى در [ قبضه ] به مستأجر و ضمير مفعولى باجير عود مىكند . قوله : لا يمكن تحصيلها الا باثبات اليد عليه : ضمير در [ تحصيلها ] به منفعت و در [ عليه ] باجير راجعست و قمصود از [ اثبات يد ] تسلّم و قبض مىباشد . قوله : فكان امانة فى يده : ضمير مستتر در [ كان ] به اجير و در [ يده ] به مستأجر عود مىكند . قوله : بين تلفه : يعنى تلف اجير . قوله : و بعدها : يعنى و بعد از مدت اجاره . قوله : الا ان يحبسه : ضمير فاعلى در [ يحبسه ] به مستأجر و ضمير مفعولى به اجير راجع است . قوله : فيصير بمنزلة المغصوب : ضمير فاعلى در [ يصير ] به اجير راجعست . قوله : انّ الحر البايع لا يضمن مطلقا : چه مغصوب بوده و چه غير مغصوب باشد . قوله : و ما عليه من الثياب تابع له : ضمير در [ عليه ] به اجير و در [ له ] نيز به او راجع مىباشد . قوله : و لو كان صغيرا او عبدا ضمنه : ضمير مستتر در [ كان ] به اجير و ضمير فاعلى در [ ضمنه ] به مستأجر و ضمير مفعولى به اجير عود مىكند . متن : السادسة كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب